تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
163
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولا يلزم تمييز ذلك المعيّن عندهما حال العقد ( 1 ) بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك ، كما إذا قال : ( زوّجتك بنتي الكبرى ) ولم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولَّد البنتين ، لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم . نعم ، إذا كان مميزاً واقعاً ، ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان ( * ) ، لانصراف الأدلَّة عن مثله ( 2 ) . فالقول بالصحّة والتشخيص بالقرعة ، ضعيف . [ 3851 ] مسألة 18 : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود ( 3 ) والغي ما وقع غلطاً .
--> ( * ) في القوّة إشكال ، بل الصحّة غير بعيدة .